السيد محمد سعيد الحكيم
165
التنقيح
وهل الأوامر الشرعية للاستحباب 1 ، فيثاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي 2 ، أو غيري بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها 3 ، فيكون الأمر به إرشاديا 4 لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك ، نظير أوامر الطبيب ، ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع 5 ؟ وجهان :